محمد هادي المازندراني
420
شرح فروع الكافي
قوله في حسنة زرارة : ( ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج ) . [ ح 3 / 5859 ] [ يدلّ ] « 1 » على أمرين : أحدهما : اشتراط حول غير حول الامّهات لها . ويدلّ عليه أيضاً بعض ما سنشير إليه من الأخبار ، ويؤيّده ما دلَّ على عدم وجوب شيء في الأنعام حتّى يحول عليها الحول . وفي المنتهى : وعليه فتوى علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ، « 2 » وقال أكثر الجمهور : إنّ السخال تضمّ إلى الامّهات في حولها بثلاث شرائط : الأوّل : أن تكون متولّدة منها . الثاني : أن تكون الامّهات نصاباً . الثالث : أن توجد معها في بعض الحول ، فلو كانت متولّدة من غيرها ، أو كان النصاب ناقصاً فكمل بها ، أو وجدت بعد حولان الحول ، لم تضمّ إلى الامّهات إجماعاً ، إلّا أبا حنيفة فإنّه لم يشترط الأوّل « 3 » - إلى قوله - : واحتجّ المخالف بما رووه عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « السائمة اعتدّ به عليهم بالصغار والكبار » . « 4 » وعن أبي بكر : واللَّه لو منعوني عناقاً يؤدّونها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها . « 5 » وهو
--> ( 1 ) . أضيفت لاقتضاء الضرورة . ( 2 ) . المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 477 ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج 2 ، ص 457 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 23 ؛ فتح العزيز ، ج 5 ، ص 482 ؛ المغني لعبد اللَّه بن قدامة ، ج 2 ، ص 477 ؛ الشرح الكبير ، ج 2 ، ص 510 - 511 ؛ المجموع للنووي ، ج 5 ، ص 370 - 371 ؛ روضة الطالبين ، ج 2 ، ص 41 - 42 ؛ المحلّى ، ج 5 ، ص 274 - 275 . ( 4 ) . فتح العزيز ، ج 5 ، ص 483 ؛ تلخيص الحبير ، ج 5 ، ص 483 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 52 . وفي الجميع : « بالكبار والصغار » . ( 5 ) . الامّ للشافعي ، ج 2 ، ص 90 ؛ وج 4 ، ص 228 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 19 و 36 و 48 ؛ وج 2 ، ص 529 ؛ صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 110 و 125 ؛ ج 8 ، ص 50 - 51 ؛ سنن النسائي ، ج 6 ، ص 5 و 6 و 7 ؛ وج 7 ، ص 76 - 77 ؛ والسنن الكبرى له أيضاً ، ج 2 ، ص 280 ، ح 3431 ، وص 281 ، ح 3435 ؛ وص 281 - 282 ، ح 3437 ؛ وج 3 ، ص 4 - 5 ، ح 4299 ، وص 5 ، ح 4300 و 4301 ، وص 5 - 6 ، ح 4302 ؛ وج 6 ، ص 67 ، ح 10022 ؛ وج 2 ، ص 172 - 173 ، ح 18718 ؛ صحيح ابن حبّان ، ج 1 ، ص 449 .